الشوكاني
176
نيل الأوطار
بن يحيى لم يسمع من عبادة . وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي وفي إسناده عبد الله العتكي وهو مختلف فيه ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي . وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف ، ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي . ورواه الدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا . وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ، ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الام . ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت . وروى الدارقطني من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور ، وحديث القاسم بن محمد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ، لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر . ورواه الدارقطني من طريق ابن عيينة ، وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده ، وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الام ، وأن التي جاءت إلى عمر أم الأب . وفي رواية ابن ماجة ما يدل له ، والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس ، وكذلك فرض الجدتين والثلاث ، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي . قال في البحر مسألة : فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إذا استوين ، وتستوي أم الام وأم الأب لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ، ولا يسقطهن إلا الأمهات ، والأب يسقط الجدات من جهته ، والام من الطرفين ، وكل جدة أدرجت أبا بين أمين ، وأما بين أبوين فهي ساقطة . مثال الأول : أم أبي الام فبينها وبين الميت أب . ومثال الثاني : أم أبي أم الأب انتهى . ولأهل الفرائض في الجدات كلام طويل ومسائل متعددة ، فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن . وعن عمران بن حصين : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : لك السدس فلما أدبر دعاه قال : لك سدس آخر ، فلما أدبر دعاه فقال : إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وعن الحسن : أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجد ، فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال :